النووي
611
المجموع
الشافعي والأصحاب والسلام على المؤذن ومقيم الصلاة في معنى السلام على الملبي والسلام في حال الخطبة سبق بيانه أما المشتغل بقراءة فقال الواحدي الأولى ترك السلام عليه قال فان سلم كفاه الرد بالإشارة وان رد باللفظ استأنف الاستعاذة ثم قرأ وهذا الذي قاله ضعيف والمختار أنه يسلم عليه ويجب الرد باللفظ ولو رد السلام في حال الأذان والإقامة والأكل لم يكره وفى الجماع والبول كره